محمد هادي المازندراني

154

شرح فروع الكافي

وخبر سليمان بن جعفر المروزيّ ، عن الفقيه عليه السلام قال : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه » . « 1 » وقال الأوزاعيّ وشاذان منهم : إن كفّر بالصيام أجزأه الشهران ، وإن كفّر بغيره صام يوماً للقضاء . « 2 » وبه قال الشافعيّ في أحد القولين . « 3 » ثمّ المشهور بين الأصحاب أنّ مع العجز عن الخصال الثلاث يستغفر ، ولا شيء عليه في كفّارة الصوم وفي سائر الكفّارات سوى الظهار ، وفي حكمه الإيلاء مرتّبة كانت الخصال أو مخيّرة ؛ لما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة ، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار ، فإنّه إن لم يجد ما يكفّر به حرمت أن يجامعها وفرّق بينهما ، إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها » . « 4 » وصحيحة عبد اللّه بن سنان « 5 » دالّة على وجوب التصدّق بما يطيق بعد العجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان . ومثله حسنة عنه عليه السلام أنّه قال في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق على ستّين مسكيناً : « يتصدّق بما يطيق » . « 6 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 212 ، ح 617 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 87 ، ح 273 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 63 - 64 ، ح 12838 . ( 2 ) . المجموع ، ج 6 ، ص 345 ؛ فتح العزيز ، ج 6 ، ص 453 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 54 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 54 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 40 ؛ الاستذكار ، ج 3 ، ص 312 ؛ التمهيد ، ج 7 ، ص 178 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 184 ، المسألة 29 ؛ عمدة القاري ، ج 11 ، ص 28 . والمذكور في الجميع قول الأوزاعي ، ولم أعثر على مصدر لكلام شاذان . ( 3 ) . انظر المصادر المتقدّمة . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 16 ، ح 50 ؛ وص 320 ، ح 1189 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 367 ، ح 28799 . ( 5 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 44 - 45 ، ح 12789 . ( 6 ) . هذا هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 206 ، ح 596 ؛ وج 8 ، ص 324 ، ح 1205 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 81 ، ح 246 ، وص 96 ، ح 313 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 46 ، ح 112791 .